الموسوعة الحديثية


- بينا نَحنُ عندَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ إذ جاءَهُ رجلٌ منَ اليمنِ، فجعلَ يخبرُهُ ويحدِّثُهُ وعليٌّ بِها، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أتى عليًّا ثَلاثةُ نفرٍ يختَصِمونَ في ولَدٍ، وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ...
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3489
التخريج : أخرجه النسائي (3488) واللفظ له، وأبو داود (2269)، وابن ماجة (2348) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 182)
3488 - أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: " أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه

سنن أبي داود (2/ 281)
2269 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه

[سنن ابن ماجه] (2/ 786)
2348 - حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير الحضرمي، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم، وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه