الموسوعة الحديثية


-  إنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم، حَرامٌ عليكم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2379
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2379) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (3987)، وابن حبان (1457) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - قتل المؤمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 151)
2379 - كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك [[" إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ".]]

السنن الكبرى للنسائي (4/ 155)
3987 - أخبرني إبراهيم بن هارون البلخي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت: أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دم إياد بن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض اللهم اشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثا

صحيح ابن حبان (4/ 310)
1457 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل - فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت، فأديت، ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.