الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : [سعيد بن المسيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 212
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3672) واللفظ له، ومالك (1921)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) كلاهما بلفظ قريب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش طب - البرص نكاح - الصداق نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 398)
: 3672 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا داود بن عبد الرحمن العطار ، نا يحيى بن سعيد ، عن ‌سعيد ‌بن ‌المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص ‌فلها ‌مهرها ‌بما ‌أصاب منها ، وصداق الرجل على وليها الذي غره

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 752 ت الأعظمي)
: 1921 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب : ‌أيما ‌رجل تزوج امرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، فمسها، فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها .

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 245)
: 818 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها، فوجد بها برصا، أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها