الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : رواته لا بأس بهم ، لكن اختلف في إسناده على عمرو
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/573
التخريج : أخرجه أبو داود (3274) بلفظه وزيادة، والنسائي (3792) باختلاف يسير وزيادة، والترمذي (1181) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 228)
3274 - حدثنا المنذر بن الوليد، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها، قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه إلا فيما لا يعبأ به قال أبو داود: قلت لأحمد، روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله، فقال: تركه بعد ذلك، وكان أهلا لذلك قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف.

سنن النسائي (7/ 12)
3792 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 478)
1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب