الموسوعة الحديثية


- لا يَقتَسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائي ومَؤونةِ عامِلي؛ فإنَّه صَدَقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9981
التخريج : أخرجه البخاري (3096)، ومسلم (1760)، وأبو داود (2974)، وأحمد (9981) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة نفقة - النفقة على الأهل فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 81)
‌3096- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1382 )
((55- (‌1760) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يقتسم ورثتي دينارا. ما تركت، بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة))) (‌1760)- حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، نحوه

[سنن أبي داود] (3/ 144)
2974- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي فهو صدقة))، قال أبو داود: (( مؤنة عاملي: يعني أكرة الأرض))

[مسند أحمد] (16/ 51 ط الرسالة)
((9981- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فإنه صدقة))