الموسوعة الحديثية


- عن عبدِالله قال: أتى علينا حينٌ ولسنا نَقْضِي، ولسنا هُنالِك، وإن اللهَ عز وجل قدَّرَ أن بَلَّغَنا ما تَرَوْنَ، فمَن عُرِضَ له قضاءٌ بعدَ اليومِ، فلْيَقْضِ فيه بما في كتابِ اللهِ، فإن جاءَ أمرٌ ليس في كتابِ اللهِ فلْيَقْضِ بما قضى به نبيُّه، فإن جاء أمرٌ ليس في كتابِ اللهِ، ولم يَقْضِ به نبيُّه، فلْيَقْضِ بما قضى به الصالحون، ولا يقولُ أحدُكم : إني أخافُ- وإنما أخافُ، أنهاكم أخافُ، فإن الحلالَ بيِّنٌ والحرامَ بَيِّنٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشْتَبِهةٌ، فدَعْ ما يَرِيبُك إلى ما لا يَرِيبُك .
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : حريث بن ظهير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5413
التخريج : أخرجه النسائي (5398)، والدارمي (167)، والطبراني (9/ 187)، (8920) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: علم - التوقي في الفتيا أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور رقائق وزهد - اجتناب الشبهات رقائق وزهد - الورع والتقوى
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 230)
5398 - أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "

سنن الدارمي (1/ 264)
167 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله، ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف، وإني أرى، فإن الحرام بين، والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك

 [المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد)
(9/ 187) 8920 - حدثنا أبو خليفة، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن الأعمش، عم عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، وربما قال: عن حريث بن ظهير، قال: قال عبد الله بن مسعود: " أيها الناس قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله قد بلغنا ما ترون فمن عرض منكم له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله فليقض فيه بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقض به الصالحون فليجتهد، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أرى، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "