الموسوعة الحديثية


- لو أنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ -وقال مرَّةً: لو أنَّ امْرَأً اطَّلَعَ- بِغَيْرِ إذْنِك، فخذَفْتَه بِـحَصاةٍ ففقَأْتَ عَيْنَه؛ ما كان عليك جُناحٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7313
التخريج : أخرجه البخاري (6888)، ومسلم (2158) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 7)
‌6888- [حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول]: ((لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح))

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((44- (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح))).