الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دفَعَ خَيبَرَ إلى أهْلِها على الشَّطْرِ ممَّا يَخرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2944
التخريج : أخرجه الدارقطني (2944)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1590) بلفظه، والبخاري (2328) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - المزارعة على أرض الخراج والأوقاف مزارعة - المزارعة مع اليهود مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 447)
: 2944 - ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا عمرو بن علي ، ويعقوب بن إبراهيم ، قالا: نا يحيى بن سعيد ، حدثني عبيد الله بن عمر ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ‌خيبر ‌إلى ‌أهلها ‌على ‌الشطر ‌مما ‌يخرج منها من ثمر أو زرع

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 222)
: 1590 - [[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا محمد بن عبد الملك ثنا علي بن عمر الدارقطني]] قال ابن صاعد وثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع ‌خيبر ‌إلى ‌أهلها ‌على ‌الشطر ‌مما ‌يخرج منها أخرجاه في الصحيحين

صحيح البخاري (3/ 104)
: 2328 - حدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره، عن النبي صلى الله عليه وسلم ‌عامل ‌خيبر ‌بشطر ‌ما ‌يخرج ‌منها ‌من ‌ثمر ‌أو ‌زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.