الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرةَ وزيادًا ونافعًا وشبلَ بنَ معبدٍ كانوا في غرفةٍ ، والمغيرةُ في أسفلِ الدَّارِ فهبَّت ريحٌ ففتحت البابَ ورفعت السِّترَ، فإذا المغيرةُ بين رِجلَيْها فقال بعضُهم لبعضٍ : قد ابتُلينا فذكر القصَّةَ، قال : فشهِد أبو بكرةَ ونافعٌ وشبلٌ، وقال زيادٌ : لا أدري : أنكَحها أم لا، فجلدهم عمرُ رضِي اللهُ عنه إلَّا زيادًا، فقال أبو بكرةَ رضِي اللهُ عنه : أليس قد جلدتموني ؟ قال : بلى قال : فأنا أشهدُ باللهِ لقد فعل، فأراد عمرُ أن يجلدَه أيضًا، فقال عليٌّ : إن كانت شهادةُ أبي بكرةَ شهادةَ رجلَيْن فارجِمْ صاحبَك وإلَّا فقد جلدتموه يعني : لا يُجلدُ ثانيًا بإعادةِ القذفِ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأما قبول رواية أبي بكرة فمجمع عليه [ يعني هذه ]
الراوي : عبدالرحمن بن أبي بكرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/558
التخريج : أخرجه البيهقي (17125) بلفظه، وابن أبي شيبة (28824) بنحوه، وعبد الرزاق (13566) مختصرا، والبخاري معلقا مجزوما به (3/ 170) مختصرا دون القصة.
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود حدود - حد الرجم حدود - حد القذف مناقب وفضائل - نفيع بن الحارث أبو بكرة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 225 ت التركي)
: 17125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد، عن قتادة، أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه، وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم، فأما الثلاثة فشهدوا بذلك، فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في فخذها. فقال عمر رضي الله عنه حين رأى زيادا: إني لأرى غلاما كيسا لا يقول إلا حقا، ولم يكن ليكتمني شيئا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء، ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا. قال: فجلدهم عمر رضي الله عنه وخلى عن زياد. وقد رويناه من وجه آخر موصولا. وفي رواية علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في غرفة والمغيرة في أسفل الدار، فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر، فإذا المغيرة بين رجليها، فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا. فذكر القصة قال: فشهد أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: لا أدري نكحها أم لا؟ فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زيادا، فقال أبو بكرة رضي الله عنه: أليس قد جلدتموني؟ قال: بلى. قال: فأنا أشهد بالله لقد فعل. فأراد عمر أن يجلده أيضا فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه. يعني لا يجلد ثانيا بإعادته القذف.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 545 ت الحوت)
: 28824 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير، قال: لما كان من شأن أبي بكرة، والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا، فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه، فلما انتهوا إليه دعا الشهود، فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد، وأبو عبد الله، نافع، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: " أود المغيرة أربعة، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد، قال: إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ثم شهد، قال: ‌أما ‌الزنا ‌فلا ‌أشهد ‌به، ولكني رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدوهم فلما فرغ من جلد أبي بكرة قام أبو بكرة، فقال: أشهد أنه زان، فهم عمر أن يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه فلم يجلد، فما قذف مرتين بعد

مصنف عبد الرزاق (7/ 384 ت الأعظمي)
: 13566 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة. قال: فجاء زياد، فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق قال: رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا. قال: فجلدهم عمر الحد