الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا، أعتقَ ستَّةَ أعبدٍ عندَ موتِه، ولم يَكُنْ لَهُ مالٌ غيرُهم، فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم، فقالَ لَهُ قولًا شديدًا، ثمَّ دعاهُم فجزَّأَهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرعَ بينَهم: فأعتقَ اثنينِ، وأرقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيح سنن أبي داود]
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3958
التخريج : أخرجه أبو داود (3958) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 28)
3958- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا، أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ((فقال له قولا شديدا))، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة

[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،