الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّهُ قالَ: قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلتُمْ أنتُمْ، لَها النِّصفُ، وإن كانَ لَهُ ولدٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/221
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7407) واللفظ له، وعبد الرزاق (19023)، والحاكم (7979) بلفظه في آخر حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الأخوات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 390)
7407 - حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة بن سليمان، قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، قال أخبرني أبي، عن ابن عباس، أنه قال: قال الله عز وجل {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم , لها النصف , وإن كان له ولد وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: بل للابنة النصف , وما بقي بين الأخ والأخت , للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت , كان للابنة النصف , وللأخت ما بقي. وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن عباس الذي ذكروا , على ما ذكرنا في أول هذا الباب , ليس معناه , عندنا , على ما حملوه عليه. ولكن معناه , عندنا , والله أعلم، ما أبقت الفرائض بعد السهام , فلأولى رجل ذكر كعمة وعم , فالباقي للعم , دون العمة , ; لأنهما في درجة واحدة , متساويان في النسب , وفضل العم على العمة في ذلك , بأن كان ذكرا. فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها , بداخلين في ذلك. والدليل على ما ذكرنا , من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت ابن , وابن ابن , أن للابنة النصف , وما بقي فبين ابن الابن , وابنة الابن , للذكر مثل حظ الأنثيين , ولم يجعلوا ما بقي , بعد نصيب الابنة , لابن الابن خاصة , دون ابنة الابن. ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض , فلأولى رجل ذكر على ذلك , إنما هو على غيره. فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم , وثبت أن العم والعمة , داخلان في ذلك باتفاقهم , إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة للعم , دون العمة. ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ , فقال قوم: هما كالعمة مع العم , وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن. فنظرنا في ذلك ; لنعطف ما اختلفوا فيه منه , على ما أجمعوا عليه. فرأينا الأصل المتفق عليه , أن ابن الابن وابنة الابن , لو لم يكن غيرهما , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان معهما ابنة , كان لها النصف , وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن , وابنة الابن , على مثل ما يكون لهما من جميع المال , لو لم يكن معهما ابنة. وكان العم والعمة , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال باتفاقهم , للعم دون العمة. فإذا كانت هناك ابنة , كان لها النصف , وما بقي بعد ذلك , فهو للعم دون العمة. فكان ما بقي بعد نصيب الابنة , للذي كان يكون له جميع المال , لو لم يكن ابنة. فلما كان ذلك كذلك , وكان الأخ والأخت , لو لم يكن معهما ابنة , كان المال بينهما , للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك , إذا كانت معهما ابنة , فوجب لها نصف المال , لحق فرض الله عز وجل لها , وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف , بين الأخ والأخت , كما كان يكون لهما جميع المال , لو لم يكن ابنة , قياسا ونظرا , على ما ذكرنا من ذلك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 254)
19023 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر , عن الزهري , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , قال: جاء ابن عباس مرة رجل , فقال رجل: توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه , فقال ابن عباس: لابنته النصف , وليس لأخته شيء ما بقي هو لعصبته فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف , وللبنت النصف فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله , حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 376)
7979 - أخبرنا أبو يحيى السمرقندي، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: جاء ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف وليس لأخته شيء قال الرجل: فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف وللأخت النصف، قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي، أنه سمع ابن عباس، يقول: قال الله عز وجل: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "