الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا حدثه أنه سأل عمرانَ بنَ حُصَينٍ عن رجلٍ نذر أن لا يشهدَ الصلاةَ في مسجدِ قومِه ؟ فقال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول : لا نذرَ في غضبٍ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : روي بإسنادين ليس في رواته متهم، ولا هو مخالف لما نقله الناس. فيكون حسنا
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن تيمية | المصدر : نظرية العقد الصفحة أو الرقم : 56
التخريج : أخرجه النسائي (3846)، وأحمد (19955) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 29)
3846- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن محمد بن الزبير الحنظلي، قال: أخبرني أبي، أن رجلا، حدثه أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين)).

[مسند أحمد] ـ الرسالة (33/ 174)
19955- حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن الزبير، حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد؟ فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)).