الموسوعة الحديثية


- منِ ادَّانَ دينًا وَهوَ مجمِعٌ على ألَّا يقضيَه لقيَ اللَّهَ سارقًا ومن أصدقَ امرأةً صداقًا وَهوَ مجمِعٌ على ألَّا يؤدِّيَه لقيَ اللَّهَ زانيًا.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : صهيب | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/624
التخريج : أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 450) بلفظه، وابن ماجه (2410) مختصرا، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير - الثاني)) (4110) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج قرض - أداء الديون قرض - فضل القرض وحسن النية في القضاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 450)
: ومن حديثه ما حدثناه محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن ‌صهيب، عن عبد الحميد بن زياد بن صيفي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادان دينا ، ‌وهو ‌مجمع على أن لا يقضيه لقي الله سارقا ، ومن أصدق امرأة صداقها ‌وهو ‌مجمع على أن لا يؤديه لقي الله زانيا

[سنن ابن ماجه] (2/ 805 )
: 2410 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن ‌صهيب الخير قال: حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن ‌صهيب، عن شعيب بن عمرو قال: حدثنا ‌صهيب الخير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل تدين دينا، ‌وهو ‌مجمع أن لا يوفيه إياه، لقي الله سارقا ، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي، عن عبد الحميد بن زياد، عن أبيه، عن جده ‌صهيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة - السفر الثاني - ط الفاروق (2/ 960)
: 4110- حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثني يوسف بن يزيد بن صيفي بن ‌صهيب، عن أبيه يزيد وعمه عبد الحميد بن يزيد بن صيفي، عن ‌صهيب؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصدق امرأة صداقا ‌وهو ‌مجمع ألا يوفيها إياه ثم مات ولم يعطها إياه لقي الله زانيا، ومن ادان دينا ‌وهو ‌مجمع ألا يوفيه صاحبه حتى يهلك لقي الله سارقا"