الموسوعة الحديثية


- لما بعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معاذًا إلى اليمنِ، أمَرَهُ أنْ يأَخُذَ مِنْ ثلاثينَ مِنَ البقَرِ تبيعًا أوْ تبيعَةَ، جذَعًا أوْ جذعَةً ، ومِنْ كلِّ أربعينَ بقرةً بقرةً مُسِنَّةً، قالوا : فالأوقاصُ ؟ قال : ما أمرني فيها بشيءٍ، وسأَسْأَلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قَدِمْتُ، فلما قدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سألَهُ فقال : ليس فيها شيءٌ، قال المسعودي : والأوقاصُ ما بينَ الثلاثينَ إلى الأرْبعينَ، والأربعينَ إلى الستينَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة لا يحتج بحديثه إذا تفرد بالحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/138
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/94)، والبيهقي (7543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - حكم الأوقاص زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 94)
2 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن بن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن قيل له بما أمرت قال أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قيل له أمرت في الأوقاص بشيء قال لا وسأسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال لا وهو ما بين السنين يعني لا تأخذ من ذلك شيئا

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 99)
7543- وله شاهد بإسناد أجود منه أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا جعفر بن محمد الفريابى حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنى المسعودى عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال: ما أمرنى فيها بشىء وسأسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأله عن الأوقاص فقال : ليس فيها شىء . وقال المسعودى : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودى : الأوقاص هى بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد.