الموسوعة الحديثية


- مَن شرِبَ الخَمْرَ فاجلِدوه، ثم إذا شرِبَ فاجلِدوه، ثم إذا شرِبَ فاجلِدوه، ثم إذا شرِبَ في الرَّابعَةِ فاقتُلوه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7762
التخريج : أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662) باختلاف يسير، وأحمد (7762) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 281 ط مع عون المعبود)
‌4484- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدلي، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه

[سنن النسائي] (8/ 579)
((‌5662- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه))

[مسند أحمد] (13/ 183 ط الرسالة)
((‌7762- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه)) ))