الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/433
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5550) بلفظه، والبخاري (2151)، ومسلم (1524) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 18)
: 5550 - حدثنا بذلك أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌نهى ‌عن ‌بيع ‌الشاة ‌وهي ‌محفلة فإذا باعها ، فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام ، فإن كرهها ، ردها ورد معها صاعا من تمر

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2151 - حدثنا محمد بن عمرو: حدثنا المكي: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد: أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره: أنه سمع أبا ‌هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌اشترى ‌غنما ‌مصراة ‌فاحتلبها، ‌فإن ‌رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.

[صحيح مسلم] (5/ 6)
: 23 - (1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ومعها صاع من تمر .