الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : لا تأتيني أمُّ ولدٍ يعترفُ سيِّدُها أنه قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به ولدَها، فأرسلوهنَّ بعدُ أو أمسكوهنَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/265
التخريج : أخرجه مالك (2747)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4728)، والبيهقي (15465)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد نكاح - العزل نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد التسري - وطء الأمة ونكاحها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1075 ت الأعظمي)
: 2747 - مالك عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ؛ أنها أخبرته: أن عمر بن الخطاب قال: ‌ما ‌بال ‌رجال ‌يطؤون ‌ولائدهم. ثم يدعوهن يخرجن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها. فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 114)
: 4728 - حدثنا يونس ، قال أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا ، حدثه ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أن عمر بن الخطاب ، قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، ‌فأرسلوهن ‌بعد ، ‌أو ‌أمسكوهن

السنن الكبير للبيهقي (15/ 484 ت التركي)
: 15465 - أخبرناه أبو أحمد المهرجانى، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن؟ لا تأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، ‌فأرسلوهن ‌بعد ‌أو ‌أمسكوهن.