الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى أنَّ كلَّ مستلحَقٍ ولدُ زنًا لأهلِ أمِّه من كانوا حرَّةً أو أمةً
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 435
التخريج : أخرجه أبو داود (2266)، وابن ماجه (2746)، وأحمد (7042) جميعهم بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - من استلحق أحدا فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى نكاح - ادعاء الولد نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 280)
2266 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبي، عن محمد بن راشد بإسناده [[عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده]] ومعناه، زاد، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى

سنن ابن ماجه (2/ 917)
2746 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه. وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة ، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام

مسند أحمد مخرجا (11/ 620)
7042 - حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى أن كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه، وهو ولد زنا لأهل أمه، من كانوا، حرة، أو أمة "