الموسوعة الحديثية


- من عرض له شيءٌ من هذا الرزقِ من غيرِ مسألةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عامر بن عبد الواحد قال أحمد بن حنبل ليس بقوي وقال يحيى بن معين ليس به بأس وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به
الراوي : عائذ بن عمرو | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 9/371
التخريج : أخرجه أحمد (20648)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (30) (18/ 19) واللفظ لهما تامًا، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (923) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - أرزاق العمال سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - فيمن أعطى شيئا بإشراف سؤال - أخذ العطاء من غير مسألة ولا تطلع إليه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (34/ 247)
20648 - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا أبو الأشهب، عن عامر الأحول، قال: قال عائذ بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له شيء من هذا الرزق، من غير مسألة، ولا إشراف، فليوسع به، فإن كان عنه غنيا، فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه

 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 19)
30 - حدثنا عمر بن حفص السدوسي، ثنا عاصم بن علي، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبدان بن أحمد، قالا: ثنا شيبان بن فروخ، قالا: ثنا أبو الأشهب، عن عامر بن عبد الواحد، عن عائذ بن عمرو المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة، ولا إشراف نفس فليوسع عليه رزقه، ومن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه

مسند ابن أبي شيبة (2/ 400)
923 - نا أبو أسامة، عن أبي الأشهب، عن عاصم الأحول، عن عائذ بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عرض له من الرزق من غير مسألة، ولا إشراف نفس، فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليؤده إلى من هو أحوج إليه منه