الموسوعة الحديثية


- مَن أعطى في صَداقِ امرَأةٍ سَويقًا أو تَمرًا فقد استَحَلَّ.
خلاصة حكم المحدث : الصحيح وقفه، وفيه مقال أيضًا مع الوقف
الراوي : جابر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 123/28
التخريج : أخرجه أبو داوود (2110) ، والبيهقي (14256)كلاهما بلفظ قريب ، وأحمد (14824) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر أطعمة - أكل السويق نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 236 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2110 - حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في ‌صداق ‌امرأة ملء كفيه سويقا أو ‌تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، موقوفا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة، من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر، على معنى أبي عاصم

[معرفة السنن والآثار] (10/ 215)
: 14256 - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في ‌صداق ‌امرأة ملء كفيه سويقا أو ‌تمرا فقد استحل

مسند أحمد (23/ 126 ط الرسالة)
: 14824 - حدثنا يونس، حدثنا صالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا "