الموسوعة الحديثية


- لا تَنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليّها، فإن نكحتْ فناكحها باطلٌ ثلاثا، فإن أصابَها فلها مهرُ مثلِها بما أصابَ منها، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ ولِيّ من لا وليّ لهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/16
التخريج : أخرجه البيهقي (13729)، وابن وهب في ((الموطأ)) (238)، والدارقطني في ((العلل)) (15/ 20) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - وطء الشبهة هل يوجب المهر وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 16)
: 2366 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن ‌عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ‌تنكح ‌امرأة ‌بغير ‌أمر ‌وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

السنن الكبير للبيهقي (14/ 82 ت التركي)
: 13729 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن سليمان ابن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن ‌عائشة رضي الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ‌تنكح ‌امرأة ‌بغير ‌أمر ‌وليها؛ فإن نكحت فنكاحها باطل" -ثلاث مرات- "فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له"

موطأ ابن وهب الصغير (1/ 315)
: 238/ 11 - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، انا، ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن ‌عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ‌تنكح ‌امرأة ‌بغير ‌أمر ‌وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فان أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (15/ 20)
: حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن ‌عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا ‌تنكح ‌امرأة ‌بغير ‌أمر ‌وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له