الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ إنِّها ترثُه في العدَّةِ ولا يرثُها
خلاصة حكم المحدث : موقوف منقطع الإسناد والمتن جميعا
الراوي : إبراهيم النخعي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/417
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (12201)، وسعيد بن منصور (1960)، والبيهقي (15230) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - توريث المرأة المطلقة إذا مات الزوج وهي في عدتها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث طلاق - طلاق المريض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 64)
12201 - عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة، ولا يرثها

سنن سعيد بن منصور (2/ 42)
1960 - حدثنا سعيد قال : حدثنا شريك بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح في الذي طلق امرأته ثلثا في مرضه ترثه ولا يرثها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 334)
15230 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أخبرنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه فى العدة ولا يرثها. هذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر فى رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم والشعبى عن شريح ليس فيه عمر - رضي الله عنه -.