الموسوعة الحديثية


-  إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ، وَآخِرَهُما تُنْزَعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5855
التخريج : أخرجه مسلم (2097) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - البدء باليمين في اللبس آداب عامة - التيمن والبدء بجهة اليمين زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1660)
67- (2097) حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع بن مسلم، عن محمد يعني ابن زياد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا)).