الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج من الغائطِ وقرأ شيئًا من القرآنِ وقال : هذا لِمَن ليس بجنبٍ أما الجنبُ فلا، ولا آيةَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 384/4
التخريج : أخرجه أحمد (872)، وأبو يعلى (365) بلفظه مطولًا، وأبو داود (229) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: قرآن - قراءة القرآن للجنب والحائض غسل - تحريم القراءة على الحائض والجنب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 220)
872 - حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال: أتي علي بوضوء، فمضمض، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا، ولا آية

مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 300)
365 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عائذ بن حبيب، حدثني عامر بن السمط، عن أبي الغريف، قال: أتي علي، بالوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، وغسل رجليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا والله

سنن أبي داود (1/ 59)
229 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، قال: دخلت على علي رضي الله عنه، أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج، فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة "