الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ عمرَ قطع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [روي] عن الثقات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 11/353
التخريج : أخرجه البخاري (6796)، ومسلم (1686)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 161)
6796- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1313 )
((6- (1686) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم)) (1686)- حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. كلهم عن عبيد الله. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية). ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية. ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا أبو نعيم. حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي. كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. غير أن بعضهم قال: قيمته. وبعضهم قال: ثمنه ثلاثة دراهم