الموسوعة الحديثية


- مَن حمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا، ولا رصَدَ بطَريقٍ، ومَن قُتِلَ على غيرِ ذلك فهو شِبهُ العَمدِ، وعَقلُه مُغلَّظٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وهو كالشَّهرِ الحرامِ لِلحُرمةِ والجِوارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6742
التخريج : أخرجه أبو داود (4565) باختلاف يسير، وأحمد (6742) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد فتن - النهي عن السعي في الفتنة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 314 ط مع عون المعبود)
‌4565- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه)) قال: وزادنا خليل، عن ابن راشد، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح

[مسند أحمد] (11/ 354 ط الرسالة)
((‌6742- حدثنا عبد الصمد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حمل علينا السلاح، فليس منا، ولا رصد بطريق، ومن قتل على غير ذلك، فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وهو كالشهر الحرام، للحرمة والجوار))