الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا زنى بامرأةٍ، فأمر بهِ النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ -؛ فجلد الحدَّ، ثم أُخبِر أنهُ محصنٌ؛ فأمر بهِ فرُجمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن جريج ، وأبو الزبير ، وهما مدلسان
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3506
التخريج : أخرجه أبو داود (4438) باختلاف يسير، والنسائي في ((الكبرى)) (4/293) واللفظ له، والدارقطني (3/ 169) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - في المحصن يزني ولم يعلم إحصانه حتى جلد اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 151)
4438- حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم)) قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (4/ 293)
7211- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا: ((زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ‌فجلد ‌الحد ‌ثم ‌أخبر ‌أنه ‌محصن ‌فأمر ‌به ‌فرجم)) قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب

[سنن الدارقطني- المعرفة] (3/ 169)
253- نا علي بن محمد المصري، نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، نا أبو صالح، نا الليث، ح وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا أبو صالح، نا الليث، حدثني عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة، ((‌فأمر ‌به ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليه ‌وسلم ‌فجلد ‌الحد))، ثم أخبر أنه أحصن، ((فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم))