الموسوعة الحديثية


- لمَّا نزلت هذِهِ الآيةُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كبُرَ ذلِكَ علَى المسلِمينَ فقالوا يا نبيَّ اللَّهِ إنَّهُ كبرَ علَى أصحابِكَ هذِهِ الآيةُ فقالَ إنَّه ما فرضَ الزكاةَ إلَّا ليطيِّبَ ما بَقيَ من أموالِكُم فَكَبَّرَ عمرُ ثمَّ قالَ ألا أخبرُكم بخيرِ ما يَكْنزُ المرءُ المرأةُ الصَّالحةُ، إذا نظرَ إليها تَسرُّهُ وإذا أمرَها أطاعَتهُ وإذا غابَ عنها حفِظتهُ
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات، ولكن له علة خفية
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1722
التخريج : أخرجه أبو داود (1664) واللفظ له، والحاكم (1487)، والبيهقي (7486)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - فرض الزكاة نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ما جاء في المرأة الصالحة والمرأة السوء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 522)
1664- حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية { والذين يكنزون الذهب والفضة } قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر [ رضي الله عنه ] أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم)) قال فكبر عمر ثم قال له [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] (( ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته)).

[المستدرك للحاكم] (1/ 408)
1487- أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: لما نزلت هذه الآية: {والذين يكنزون} الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث- وذكر كلمة- لتكون لمن بعدكم قال: فكبر عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (4/ 11)
7486- أخبرنا أبو محمد: عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن عبد الله الترقفى حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث حدثنا أبى حدثنا غيلان- يعنى ابن جامع- عن عثمان أبى اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت (والذين يكنزون الذهب والفضة) هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضى الله عنه واتبعه ثوبان فأتيا النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبىالله-صلى الله عليه وسلم-:(( إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث فى أموال تبقى بعدكم )).- قال- فكبر عمر رضى الله عنه، ثم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته.