الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ إنَّ لي نَحلًا ، قال : أدِّ العُشورَ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ احمِ لي جبَلَها، فحَمى لي جبَلَها
خلاصة حكم المحدث : منقطع، قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة قلت: رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك
الراوي : أبو سيارة المتعي | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/748
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1823)، وأحمد (18069) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: خراج - إقطاع الأراضي زكاة - زكاة العسل زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 584 ت عبد الباقي)
: ‌1823 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا، قال: أد العشر ، قلت: يا رسول الله، احمها لي، فحماها لي

مسند أحمد (29/ 610 ط الرسالة)
: 18069 - حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة - قال عبد الرحمن: المتعي - قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا ، قال: " أد العشور " قال: قلت: يا رسول الله، احمها لي. قال: فحماها لي. قال عبد الرحمن: احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها