الموسوعة الحديثية


- من حالت شفاعتُه دون حدٍّ من حدود اللهِ؛ فقد ضادّ اللهَ في ملكِه، ومن أعان على خصومةٍ لا يعلم أحقٌّ أو باطلٌ؛ فهو في سَخَطِ اللهِ حتى ينزِعَ، ومن مشى مع قومٍ يرى أنه شاهدٌ، وليس بشاهد؛ فهو كشاهدِ زورٍ، ومن تحلَّم كاذبًا؛ كُلِّفَ أن يعقدَ بين طرفي شعيرةٍ. وسبابُ المسلمِ فسوقٌ، وقتالُه كفرٌ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 1360
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8552)
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود ديات وقصاص - تحريم القتل رؤيا - إثم من يكذب في الرؤيا شهادات - شهادة الزور مظالم - الخصومة في الباطل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 252)
: ‌8552 - حدثنا معاذ قال: نا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: نا رجاء أبو يحيى، صاحب السقط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور، ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة، وسباب المسلم فسوق، وقتاله كفرلم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة إلا رجاء أبو يحيى "