الموسوعة الحديثية


- أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ، أنكَحَ عبدَ الرحمنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرحمنِ ابنَتَه، وكانا جُعِلا صَداقًا. فكتبَ مُعاويةُ إلى مَرْوانَ يأمُرُه بالتفريقِ بينَهما، وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : مرفوعه صحيح لغيره
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2075 التخريج : أخرجه أحمد (16856)، وابن حبان (4153) باختلاف يسير، والطبراني (19/346) (803) باختلاف يسير دون القصة في أوله
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - نكاح الشغار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (28/ 70 ط الرسالة)
((‌16856- حدثنا يعقوب وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان- وهو خليفة- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)).

صحيح ابن حبان (9/ 460)
4153- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروان يأمره بالتفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (19/ 346)
803- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، عن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن معاوية بن أبي سفيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.