الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ ولا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/249
التخريج : أخرجه الطبراني (11/49) (11004) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/290) مطولاً باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصراً بنحوه
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 49)
: ‌11004 - حدثنا أبو الزنباع، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ويحيى بن بكير، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا من بعد ملك، ولا عتق إلا من بعد ملك

الكامل في الضعفاء (2/ 290)
ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن ثنا الحسن بن عمارة عن حميد الأعرج عن طاوس عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك ولا نذر في معصية

المستدرك على الصحيحين (2/ 455)
: 3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك