الموسوعة الحديثية


- كنت معَ ابنِ عمرَ فجاءه رجلٌ فقال يا أبا عبدِ الرحمنِ إني أشتري هذهِ الحيطانَ تكونُ فيها الأعنابُ فلا نستطيعُ أن نبيعَها كلَّها عنبًا حتى نعصرَه قال فعن ثمنِ الخمرِ تسألُني سأُحدِّثُك حديثًا سمعته من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كنا جلوسًا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إذ رفع رأسَه إلى السماءِ ثم أكبَّ ونكت في الأرضِ وقال الويلُ لبني إسرائيلَ فقال له عمرُ يا نبيَّ اللهِ لقد أفزعنا قولُك لبني إسرائيلَ فقال ليس عليكم من ذلك بأسٌ، إنهم لما حُرِّمت عليهم الشحومُ فتَواطَؤُوه فيَبيعُونه فيأكلونَ ثمنَه وكذلك ثمنُ الخمرِ عليكم حرامٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/184
التخريج : أخرجه الطبراني (13/286)، (14055) بلفظه، وأبو يوسف في ((الآثار)) (1007) مختصرا ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر تفسير آيات - سورة الأنعام علم - أخبار بني إسرائيل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 189)
5982 - حدثني عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب، ونكت في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل فقال: ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطئوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام

 [المعجم الكبير – للطبراني] (13، 14)
(ص: 286) 14055 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني، قال: كنت قاعدا عند ابن عمر، فأتاه رجل، فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبا حتى نعصرها؟ قال: أفعن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كنا جلوسا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب، ونكت في الأرض، فقال: الويل لبني إسرائيل!! ، قال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك من بني إسرائيل، قال: ليس عليكم من ذلك بأس؛ إنه حرم عليهم الشحم، فيطرونه ثم يبيعونه ثم يأكلون ثمنه؛ وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام

الآثار لأبي يوسف (ص: 227)
1007 - قال: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن محمد بن قيس، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وسأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها، وأكل ثمنها، وإن الله حرم الخمر، فحرام بيعها وحرام أكل ثمنها