الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/341
التخريج : أخرجه البيهقي (611) بلفظه، ومالك (134)، والشافعي في ((الأم)) (1/ 29) كلاهما بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء نكاح - عشرة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 262)
: 518 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن إسماعيل المدني ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، أنه كان يقول: في ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسه بيده من الملامسة ، ومن قبل امرأته أو جسها بيده فقد وجب عليه الوضوء.

السنن الكبير للبيهقي (1/ 372 ت التركي)
: 611 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك. وأخبرنا أبو أحمد العدل، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. لفظ حديث الشافعي، وفي رواية ابن بكير: فقد وجب عليه الوضوء.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 60 ت الأعظمي)
: 134 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته، وجسها بيده، من الملامسة. فمن قبل امرأته، أو جسها بيده، فعليه الوضوء.

الأم للإمام الشافعي (1/ 29 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ‌قبلة ‌الرجل ‌امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء