الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ رافعٍ، مَوْلى أمِّ سلَمةَ، عن أمِّ سلَمةَ، أنَّ أمَّ سُلَيمٍ، قالَ حَجَّاجٌ: امرأةَ أبي طَلْحةَ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، المرأةُ تَرى زوجَها في المَنامِ يقَعُ عليها، أعليها غُسلٌ؟ قال: نعم، إذا رأَتْ بَلَلًا. فقالتْ أمُّ سلَمةَ: أوَتفعَلُ ذلك؟ فقال: تَرِبَتْ يَمينُكِ ، أنَّى يَأتي شَبَهُ الخُؤولةِ إلَّا مِن ذلك؟ أيُّ النُّطفتَينِ سبَقَت إلى الرَّحِمِ، غَلبَتْ على الشَّبَهِ. وقال حَجَّاجٌ، في حديثِه: تَرِبَ جَبينُكِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26631
التخريج : أخرجه أحمد (26631) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2662)، والطبراني (23/414) (998)
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل من الاحتلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (44/ 244 ط الرسالة)
((26631- حدثنا يزيد بن هارون، وحدثني حجاج، قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة أن أم سليم- قال حجاج: امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله، المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها، أعليها غسل؟ قال: (( نعم، إذا رأت بللا)). فقالت أم سلمة: أو تفعل ذلك؟ فقال: (( تربت يمينك، أنى يأتي شبه الخؤولة إلا من ذلك؟ أي النطفتين سبقت إلى الرحم، غلبت على الشبه)) وقال حجاج في حديثه: ترب جبينك)).

[شرح مشكل الآثار] (7/ 88)
((‌2662- وما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة أن أم سليم امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، هل على المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( نعم إذا رأت بللا))، فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتفعل ذلك المرأة؟ فقال: (( ترب جبينك فأنى يكون شبه الخؤولة إلا من ذلك؟ أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه)) قال ففي هذا الحديث أنه إذا علا ماء أحدهما ماء الآخر كان الشبه له وهذا خلاف الإذكار والإيناث. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن هذا الذي ذكره غير مخالف لما ذكرناه في الفصل الأول من هذا الباب؛ لأن الذي في الفصل الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب من الإذكار والإيناث هو بالعلو من أحد الماءين للآخر في الرحم والذي في الفصل الثاني هو بالسبق في أحد الماءين الماء الآخر، ويكون الشبه له والخلق، فلا يكون منه خاصة إنما يكون منه ومن الماء الآخر، فإذا كان الماء الآخر كان الشبه له وقد تقدمه قبل ذلك تقدير الله عز وجل ما قدر فيه من التذكير والتأنيث، فكان كل واحد من هذين المعنيين غير المعنى الآخر في أحدهما في سبب التذكير والتأنيث، وفي الآخر منهما في سبب الشبه، والله نسأله التوفيق. فإن قال قائل: فإن في حديث عائشة الذي قد رويته في هذا الفصل: (( إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبهه)) قيل له هكذا في هذا الحديث وأصحاب الحديث ليس حديث مصعب بن شيبة عندهم بالقوي، ولكن الذي في حديث المقبري أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت إلى الشبه هو الصحيح عندهم، والله عز وجل نسأله التوفيق)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (23/ 414)
998- حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا محمد بن فليح، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، أن أم سليم، قالت: يا رسول الله هل على المرأة ترى في زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أو يكون ذلك من المرأة؟ قال: نعم تربت جبينك من أين يكون شبه الخؤولة لا أم لك، أي النطفتين سبقت على الرحم غلبت على الشبه.