الموسوعة الحديثية


- قالَ لي عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ: إنِّي لأُحَدِّثُكَ بالحَديثِ اليومَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ به بَعْدَ اليَومِ، وَاعْلَمْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِن أَهْلِهِ في العَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذلكَ، وَلَمْ يَنْهَ عنْه حتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ، ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ ما شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ. [وفي رواية] ارْتَأَى رَجُلٌ برَأْيِهِ ما شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1226
التخريج : أخرجه البخاري (4496)، والنسائي (2727)، وابن ماجه (2978)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج اعتصام بالسنة - لزوم السنة حج - التمتع بالحج حج - القران بالحج علم - سماع الحديث وتبليغه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 898 )
: 165 - (1226) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا الجريري عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: قال لي عمران ابن حصين: إني لأحدثك بالحديث، اليوم، ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك. ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ‌ارتأى ‌كل ‌امرئ، بعد، ما شاء أن يرتئي

[صحيح البخاري] (6/ 36)
: [4496] حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عمران أبي بكر، حدثنا أبو رجاء، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال ‌رجل ‌برأيه ‌ما ‌شاء

سنن النسائي (5/ 240)
: 2727 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف عن عمران، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم لم ينزل فيها كتاب، ولم ينه عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهما رجل برأيه ما شاء

[سنن ابن ماجه] (2/ 991 )
: 2978 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن الشخير، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال: قال لي عمران بن الحصين: إني أحدثك حديثا، لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة، فلم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد ‌رجل ‌برأيه ‌ما ‌شاء، أن يقول.