الموسوعة الحديثية


- في بيضةِ نعامٍ صيامُ يومٍ أو إطعامُ مسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين ابن جريج وأبي الزناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/216
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6804)، والدارقطني (2/249)
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - فدية النعام حج - محظورات الإحرام حج - في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها حج - صيد الحرم وشجره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (7/ 45)
: ‌6804 - حدثنا محمد بن هارون، نا عثمان بن إسماعيل الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بيضة نعام: صيام يوم أو إطعام مسكين يعني: المحرم، لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا ابن جريج، تفرد به: الوليد بن مسلم

سنن الدارقطني - ط المعرفة (2/ 249)
60 - حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عيسى بن أبي عمران حدثنا الوليد بن مسلم ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز نا محمد بن عوف نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم ونا أبو بكر بن مجاهد المقري نا أحمد بن منصور ثنا صفوان بن صالح نا الوليد نا بن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين