الموسوعة الحديثية


- خَرَجنا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجٍّ أو عُمرةٍ، قال: فاستَقبَلَنا جَرادٌ فجَعَلنا نَضرِبُ بنَعلِنا وأسواطِنا، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الجَرادُ مِن صَيدِ البَحرِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين وكلاهما ضعيفة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 3/ 355
التخريج : أخرجه أبو داود (1854)، والترمذي (850)، وابن ماجة (3222) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - صيد البحر حج - مباحات الإحرام

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 171)
1854 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، قال: أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو من صيد البحر. سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 198)
850 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم، عن أبي هريرة، " وأبو المهزم: اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة ، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله "

سنن ابن ماجه (2/ 1074)
3222 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، أو ضرب من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا، ونعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، فإنه من صيد البحر