الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ، ولا كفالةَ في حدٍّ
خلاصة حكم المحدث : روي بإسناد ضعيف
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/77
التخريج : أخرجه باختلاف يسير عبد الرزاق (13761)، وابن أبي شيبة (29510) بنحوه، والبيهقي (11748) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة في الحدود شهادات - الشهادة على الشهادة شهادات - الكفالة ببدن من عليه حق شهادات - من لا تجوز شهادته كفالة - الكفالة بالحدود
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 432)
13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن الشعبي قال لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ولا يكفل في حد

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 568) 29510- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن ابن سالم ، عن الشعبي ، قال : لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ، ولا حد

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 77)
11748- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا السراج حدثنا يعقوب الدورقى عن هشيم عن مطرف عن الشعبى قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل فى حد ولا كفالة فى حد. ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم.