الموسوعة الحديثية


- كنَّا معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ يُبايعُ اليَهودَ، وفيهِ الذَّهبِ بالدِّينارينِ والثَّلاثةِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا وزنًا بوزنٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن لهيعة فيه مقال
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/284
التخريج : أخرجه مسلم (1591)، وأبو داود (3353)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5776) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - الكيل والوزن مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1214)
91 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن

سنن أبي داود (3/ 249)
3353 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم اتفقا -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

شرح معاني الآثار (4/ 69)
5776 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عامر بن يحيى، وخالد بن أبي عمران , عن حنش بن عبد الله السبائي، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر , نبايع اليهود , أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا وزنا بوزن