الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَدَّ خُروجَ وقتِ المَغرِب ودُخولَ وقتِ العِشاءِ بمَغيبِ الشَّفقِ الأحمَرِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : [عبد الله بن عمرو]. | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 3/٤٠٤
التخريج : أخرجه مسلم (612)، وأبو داود (396)، والنسائي (522) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - وقت صلاة المغرب صلاة - صلاة العشاء صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 426)
171 - (612) حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل

سنن أبي داود (1/ 109)
396 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمع أبا أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس

سنن النسائي (1/ 260)
522 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث، عن عبد الله بن عمرو قال: شعبة: كان قتادة - يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه - قال: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس