الموسوعة الحديثية


- «الصَّلاةُ المكْتوبَةُ إلى الصَّلاةِ المكْتوبَةِ الَّتي بَعْدَها كفَّارَةٌ لما بيْنَهما، والجُمُعَةُ إلى الجُمُعُةِ، والشَّهْرُ إلى الشَّهْرِ -مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ إلى شَهْرِ رَمَضانَ- كَفَّارَةٌ لما بيْنَهما». ثُمَّ قالَ بعدَ ذلك: «إلَّا مِنْ ثلاثٍ». فَعَرَفْتُ أنَّ ذلك مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فقالَ: «إلَّا مِنَ الإشْراكِ باللهِ ونَكْثِ الصَّفْقَةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ». قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ: أَمَّا الإشْراكُ باللهِ فقد عَرَفْناهُ، فما نَكْثُ الصَّفْقَةِ وتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قالَ: «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ ؛ أنْ تُبايِعَ رَجُلًا بيَمِينِكَ، ثُمَّ تُخالِفَ إليهِ فَتُقاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ؛ فالخُروجُ مِنَ الجَماعَةِ».
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 417
التخريج : أخرجه أحمد (7129) بنحوه، وهو عند مسلم (233)، والترمذي (214) مختصرا
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بلزوم الجماعة الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة جمعة - فضل الجمعة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صيام - فضل الصيام

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 207)
: 412 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب الأنصاري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث فعرفت أن ذلك من أمر حدث، فقال: إلا من الإشراك بالله ‌ونكث ‌الصفقة ‌وترك ‌السنة قلت: يا رسول الله: أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: " أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا بيمينك، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة. الحديث التاسع في أن الإجماع حجة "

مسند أحمد (12/ 30 ط الرسالة)
: 7129 - حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما "، قال: " والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان - كفارة لما بينهما "، قال: ثم قال بعد ذلك: " إلا من ثلاث " قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث: " إلا من الإشراك بالله، ‌ونكث ‌الصفقة، ‌وترك ‌السنة "، قال: " أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال: " فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة " .

صحيح مسلم (1/ 209 ت عبد الباقي)
: 14 - (233) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌الصلاة ‌الخمس. ‌والجمعة ‌إلى ‌الجمعة. كفارة لما بينهن. ما لم تغش الكبائر".

[سنن الترمذي] (1/ 418)
: 214 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌الصلوات ‌الخمس، ‌والجمعة ‌إلى ‌الجمعة، كفارات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر، وفي الباب عن جابر، وأنس، وحنظلة الأسيدي،: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح