الموسوعة الحديثية


- مَن أدخلَ فرسًا بينَ فرَسينِ يعني، وَهوَ لا يُؤمَنُ أن يُسبَقَ، فليسَ بِقمارٍ، ومَن أدخلَ فرسًا بينَ فرَسينِ، وقد أمِنَ أن يُسبَقَ، فَهوَ قمارٌ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/354
التخريج : أخرجه أبو داود (2579) واللفظ له، وابن ماجه (2876)، وأحمد (10557)
التصنيف الموضوعي: خيل - الرهان في السبق خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - تحريم القمار خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 30)
2579- حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدخل فرسا بين فرسين- يعني وهو لا يؤمن أن يسبق- فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار))

[سنن ابن ماجه] (2/ 960)
2876- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار))

[مسند أحمد] (16/ 326)
10557- حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدخل فرسا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق، فهو قمار))