الموسوعة الحديثية


- سأَلتِ امرأةٌ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما قالت: أتحلَّى بالذَّهَبِ ؟. قالَ: نعَم، قالَت: ما تَقولُ في الحريرِ ؟ قالَ: يُكْرَهُ ذلِكَ، قالَت: ما يُكْرَهُ ؟ أخبِرني، أحلالٌ هوَ، أم حرامٌ ؟ قالَ: كنَّا نتحدَّثُ أنَّ مَن لبِسَهُ في الدُّنيا، لم يَلبَسهُ في الآخرةِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين
الراوي : يوسف بن ماهك المكي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 13/305
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6707) بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9595) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 251)
: 6707 - ما حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن يوسف بن ماهك قال: سألت امرأة ابن عمر قالت: أتحلى بالذهب؟ . قال: نعم ، قالت: فما تقول لي في الحرير؟ قال: يكره ذلك ، قالت: ما يكره؟ أخبرني ، أحلال هو ، أم حرام؟ قال: كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة

(السنن الكبرى للنسائي - العلمية)
(5/ 467) 9595 -أخبرنا أبو بكر بن علي المروزي، قال: حدثنا سريج وهو ابن يونس، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: سألت امرأة ابن عمر " عن الذهب، ألبسه؟ قال: نعم، قالت: والحرير؟ ‌قال: ‌يكره ‌الحرير، ثم قال في الثالثة: فالحرير قال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة "