الموسوعة الحديثية


- سَألَ رَجُلٌ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَركَبُ البَحرَ ونَحمِلُ مَعَنا القَليلَ مِنَ الماءِ، فإن تَوضَّأنا به عَطِشنا، أفنَتَوضَّأُ مِن ماءِ البَحرِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ مَيتَتُه»
خلاصة حكم المحدث : ‌وهم [في الإسناد]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/١٦٠
التخريج : أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 21)
83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 100)
69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار "

سنن النسائي (1/ 50)
59 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته