الموسوعة الحديثية


- قلتُ: يا رسولَ اللهِ، نِساؤُنا ما نأتي منهن وما نَذَرُ؟ قال: ائتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئتَ ، وأطعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكسُها إذا اكتسيتَ، ولا تُقبِّحِ الوجهَ، ولا تَضرِبْ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2143
التخريج : أخرجه أبو داود (2143) واللفظ له، وظاحمد (20030)، والنسائي في ((الكبرى)) (9115) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ضرب النساء نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 245)
2143 - حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر، قال: ائت حرثك أنى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب. قال أبو داود: روى شعبة تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت

[مسند أحمد] (33/ 232)
20030 - حدثنا يزيد، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: حرثك ائت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت. كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها

السنن الكبرى للنسائي (8/ 260)
9115 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن بهز قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها أم ما ندع؟ قال: حرثك أنى شئت، غير أن لا تقبح الوجه، ولا تضرب، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تهجرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها