الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: المُسبِلُ إزارَه في الصَّلاةِ ليس من اللهِ في حِلٍّ ولا في حَرامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ولا يضره وقف من وقفه
الراوي : عبدالرحمن بن مل النهدي أبو عثمان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 4/73
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 274)، (9368) باختلاف يسير، والطيالسي (349) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة زينة اللباس - صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت)
(4/ 73) وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام

 [المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد)
(9/ 274) 9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره، فقال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل، ولا حرام

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 274)
349 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، وثابت أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي فقال له: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام