الموسوعة الحديثية


- إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6111
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (8/146)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 145 - 146)
قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال:"الأم من المبهمات". لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرا، وهو ما:- 8956 - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة. قال أبو جعفر: وهذا خبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فان في إجماع الحجة على صحة القول به، مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.