الموسوعة الحديثية


- في الإبِلِ صدقتُها، وفي الغنَمِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُهُ، ومَنْ رفَعَ دنانيرَ أو دراهِمَ أو تِبْرًا أوِ فضَّةً لا يُعِدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللَّهِ، فهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بهِ يَومَ القيامةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين وفيه نظر]
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/85
التخريج : أخرج أحمد (21557) مختصراً باختلاف يسير، والحاكم (1449)، والبيهقي (7674) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (35/ 441)
21557 - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، عن أبي ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته

المستدرك للحاكم - ط. التأصيل (2/ 387)
1431 - 1449 أخبرني دعلج بن أحمد السجزي، ببغداد، ثنا هشام بن علي السدوسي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم أو تبرا وفضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة تابعه: ابن جرير، عن عمران بن أبي أنس. كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 228)
7674 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا هشام بن على، حدثنا ابن رجاء، حدثنا سعيد هو ابن سلمة بن أبى الحسام، حدثنى موسى، عن عمران بن أبى أنس، عن مالك بن الحدثان، عن أبى ذر -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "في الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البز صدقته، ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". سقط من هذه الرواية ذكر البقر.وقد رواه دعلج بن أحمد، عن هشام بن على السدوسى فذكر فيه: "وفى [[البقر صدقتها]]"