الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ كان يغتسِلُ بالحميمِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/30
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8046)، والحاكم (1639)، والبيهقي (9212)
التصنيف الموضوعي: طهارة - استعمال ماء الحميم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 86)
: ‌8046 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حميد بن مسعدة، نا سفيان بن حبيب، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عمر قال: السنة أن يغتسل الرجل عند إحرامه، وحين يدخل مكة لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به: سفيان بن حبيب "

المستدرك على الصحيحين (1/ 615)
: ‌1639 - حدثناه أبو علي الحافظ، أنبأ عبدان الأهوازي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سهل بن يوسف، ثنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة صحيح على شرط الشيخين "

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 33)
9212- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو على الحافظ حدثنا عبدان الأهوازى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا سهل بن يوسف حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزنى عن ابن عمر قال : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.